Menu
السعودية نيوز | 8 مهامّ للجنة فحص الاستثمارات.. بينها تحديد القطاعات الحساسة والحد الأعلى لنسب تملك الأجانب

نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية وتعديل المادة (الثالثة) من نظام الاستثمار الأجنبي.

وبحسب قرار مجلس الوزراء، فإن اللجنة الوزارية الدائمة تكون باسم (اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية) برئاسة وزير الاستثمار، وعضوية وزير التجارة، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ومحافظ الهيئة العامة للمنافسة، والرئيس التنفيذي لبرنامج التحوط، تتولى فحص طلبات الاستثمار الأجنبي، وتقييمها، والبت فيها بناء على معايير تتعلق بالأمن أو النظام العام. وتقوم اللجنة في سبيل تحقيق ذلك بالآتي:

1- تحديد القطاعات الحساسة والاستراتيجية التي تؤثر في الأمن أو النظام العام، تأثيراً مباشراً أو غير مباشر، وتحديثها باستمرار.

2- تحديد الحد الأعلى لنسب تملك المستثمرين الأجانب المباشرة وغير المباشرة في حصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والاستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال الصادرة عن هذه الشركات –بالتنسيق مع الجهات المعنية– بما لا يتعارض مع الأحكام النظامية ذات الصلة والتزامات المملكة الدولية.

3- وضع الضوابط والشروط والإجراءات اللازمة للبت في طلبات تملك المستثمرين الأجانب لحصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والاستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال الصادرة عن هذه الشركات، على أن تراعي هذه الضوابط والشروط والإجراءات الأثر المحتمل لطلب التملك على الأمن أو النظام العام.

4- البت في طلب تملك المستثمر الأجنبي لحصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والاستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال الصادرة عن هذه الشركات، إما بالموافقة، أو الرفض، أو الموافقة المشروطة، وذلك وفق ما تنص عليه الضوابط والشروط والإجراءات المشار إليها في الفقرة (3) من هذا البند، وعلى أن يشارك ممثل من الجهة المختصة بتنظيم النشاط ذي الصلة بطلب التملك، في مناقشة هذه الطلبات والتصويت عليها.

5- وضع قائمة بالأفراد أو الشركات المحظور عليها الاستثمار في المملكة لاعتبارات حماية الأمن أو النظام العام، وتحديثها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

6- طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير أو إحصاءات أو مرئيات –من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى- تتطلبها طبيعة أعمالها.

7- دعوة أي من الجهات الحكومية، والاستعانة بمن تراه من المختصين والمستشارين، لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

8- تشكيل ما تراه من اللجان وفرق العمل وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.

ثانياً: قيام اللجنة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار بالاتفاق مع هيئة السوق المالية على وضع الضوابط والإجراءات والشروط اللازمة لكيفية وآلية فحص طلبات الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية الصادرة عن الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والاستراتيجية، في حال كان من شأن الموافقة على الطلب تملك حصة سيطرة في أي من تلك الشركات، على أن يتفق على تلك الضوابط والإجراءات والشروط ويعمل بها خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ بدء أعمال اللجنة.

ثالثاً: تجتمع اللجنة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، دورياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس اللجنة، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس اللجنة –كتابة– قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة أو من ينيبه من الأعضاء. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

وللجنة عقد اجتماعاتها والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء والتوقيع عليها، بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها. وتعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة بموافقة أغلبية أصوات الأعضاء على الأقل.

رابعــاً: قيام وزارة الاستثمار بوضع الإجراءات اللازمة التي تكفل حصولها على معلومات المستفيد الحقيقي من الاستثمار الذي ترخص له.

خامساً: تعديل المادة (الثالثة) من نظام الاستثمار الأجنبي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5 /1/ 1421هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (264) وتاريخ 16 /5/ 1440هـ، لتكون بالنص الآتي: «تختص اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية بإصدار قائمة بأنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي».

سادساً: قيام اللجنة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار برفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعمالها، والمعوقات التي واجهتها، والمقترحات حيالها.

اقرأ أيضًا:

نظام الانضباط.. حالات إحالة الجزاءات الموقّعة على الموظفين إلى هيئة مكافحة الفساد

Sept. 18, 2021, 5:34 a.m. نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية وتعديل المادة (الثالثة) من نظام الاستثمار الأجنبي. وبحسب قرار مجلس الوزراء، فإن اللجنة الوزارية الدائمة تكون ...
السعودية نيوز | 8 مهامّ للجنة فحص الاستثمارات.. بينها تحديد القطاعات الحساسة والحد الأعلى لنسب تملك الأجانب
صحيفة السعودية نيوز
صحيفة السعودية نيوز

السعودية نيوز | 8 مهامّ للجنة فحص الاستثمارات.. بينها تحديد القطاعات الحساسة والحد الأعلى لنسب تملك الأجانب

السعودية نيوز | 8 مهامّ للجنة فحص الاستثمارات.. بينها تحديد القطاعات الحساسة والحد الأعلى لنسب تملك الأجانب
  • 391
10 صفر 1443 /  17  سبتمبر  2021   06:44 م

نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية وتعديل المادة (الثالثة) من نظام الاستثمار الأجنبي.

وبحسب قرار مجلس الوزراء، فإن اللجنة الوزارية الدائمة تكون باسم (اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية) برئاسة وزير الاستثمار، وعضوية وزير التجارة، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ومحافظ الهيئة العامة للمنافسة، والرئيس التنفيذي لبرنامج التحوط، تتولى فحص طلبات الاستثمار الأجنبي، وتقييمها، والبت فيها بناء على معايير تتعلق بالأمن أو النظام العام. وتقوم اللجنة في سبيل تحقيق ذلك بالآتي:

1- تحديد القطاعات الحساسة والاستراتيجية التي تؤثر في الأمن أو النظام العام، تأثيراً مباشراً أو غير مباشر، وتحديثها باستمرار.

2- تحديد الحد الأعلى لنسب تملك المستثمرين الأجانب المباشرة وغير المباشرة في حصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والاستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال الصادرة عن هذه الشركات –بالتنسيق مع الجهات المعنية– بما لا يتعارض مع الأحكام النظامية ذات الصلة والتزامات المملكة الدولية.

3- وضع الضوابط والشروط والإجراءات اللازمة للبت في طلبات تملك المستثمرين الأجانب لحصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والاستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال الصادرة عن هذه الشركات، على أن تراعي هذه الضوابط والشروط والإجراءات الأثر المحتمل لطلب التملك على الأمن أو النظام العام.

4- البت في طلب تملك المستثمر الأجنبي لحصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والاستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال الصادرة عن هذه الشركات، إما بالموافقة، أو الرفض، أو الموافقة المشروطة، وذلك وفق ما تنص عليه الضوابط والشروط والإجراءات المشار إليها في الفقرة (3) من هذا البند، وعلى أن يشارك ممثل من الجهة المختصة بتنظيم النشاط ذي الصلة بطلب التملك، في مناقشة هذه الطلبات والتصويت عليها.

5- وضع قائمة بالأفراد أو الشركات المحظور عليها الاستثمار في المملكة لاعتبارات حماية الأمن أو النظام العام، وتحديثها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

6- طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير أو إحصاءات أو مرئيات –من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى- تتطلبها طبيعة أعمالها.

7- دعوة أي من الجهات الحكومية، والاستعانة بمن تراه من المختصين والمستشارين، لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

8- تشكيل ما تراه من اللجان وفرق العمل وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.

ثانياً: قيام اللجنة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار بالاتفاق مع هيئة السوق المالية على وضع الضوابط والإجراءات والشروط اللازمة لكيفية وآلية فحص طلبات الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية الصادرة عن الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والاستراتيجية، في حال كان من شأن الموافقة على الطلب تملك حصة سيطرة في أي من تلك الشركات، على أن يتفق على تلك الضوابط والإجراءات والشروط ويعمل بها خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ بدء أعمال اللجنة.

ثالثاً: تجتمع اللجنة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، دورياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس اللجنة، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس اللجنة –كتابة– قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة أو من ينيبه من الأعضاء. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

وللجنة عقد اجتماعاتها والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء والتوقيع عليها، بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها. وتعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة بموافقة أغلبية أصوات الأعضاء على الأقل.

رابعــاً: قيام وزارة الاستثمار بوضع الإجراءات اللازمة التي تكفل حصولها على معلومات المستفيد الحقيقي من الاستثمار الذي ترخص له.

خامساً: تعديل المادة (الثالثة) من نظام الاستثمار الأجنبي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5 /1/ 1421هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (264) وتاريخ 16 /5/ 1440هـ، لتكون بالنص الآتي: «تختص اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية بإصدار قائمة بأنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي».

سادساً: قيام اللجنة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار برفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعمالها، والمعوقات التي واجهتها، والمقترحات حيالها.

اقرأ أيضًا:

نظام الانضباط.. حالات إحالة الجزاءات الموقّعة على الموظفين إلى هيئة مكافحة الفساد

الكلمات المفتاحية