لا حديث يعلو هذه الأيام على حديث "التبرع بالأعضاء" حيث أصبحت هى الأكثر بحثا على محرك البحث – جوجل – فعلى الرغم من سعى العلماء على قدم وساق فى الابتكار والاكتشافات الطبيبة والعلمية، للارتقاء بحياة الإنسان والحفاظ على حياتهم من الخطر، وتعد عمليات نقل الاعضاء من أكثر العمليات الطبية التى ساهمت فى الحفاظ على حياة الكثير من الناس، وبالرغم من التقدم العلمى والقوانين التى شرعت هذا النوع من العمليات، إلا أنها لازالت لم تلق صداها فى عالمنا العربى بل توجد معارضة شديدة فى تنفيذ الأمر.
تكثر عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية حتى من دون علم صاحبها فى عدد من البلدان، ما أدى لإقرار قانون خاص بزرع الأعضاء فى مصر، هو القانون رقم 5 الصادر عام 2010، الذى نص على أن أى محاولة لاستئصال أعضاء الميت قبل موافقة لجنة ثلاثية، سيعاقَب مرتكبها بالسجن المؤبد وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه، كما ينص القانون على أنه لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى إلى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين حتى الدرجة الرابعة.
فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية التبرع بالأعضاء فى عدد من الدول العربية ودور التشريعات العربية فى تلك المسألة خاصة بعد أن لقيت دعوة الفنانة الهام شاهين بالتبرع بأعضائها البشرية بعد وفاته لمحاولة إنفاذ أخرين حالة من الاستحسان لدى الكثيرين، وجددت الجدل حول التبرع بالأعضاء البشرية أو نقلها من الموتى لعلاج المرضى، ونوضح كيف ينظم القانون ذلك فى عدد من الدول العربية، وذلك فى الوقت الذى يرى فيه كثيرين أن التبرع يجب أن يتم على أسس إنسانية، للمحافظة على حياة آلاف المرضى ومكافحة الاتجار بهم، مع أهمية توفير الرعاية الصحية والعلاجية لجميع المرضى، باعتباره حقًا دستوريًا وإنسانيًا، بينما السواد الأعظم من المصريون لايزالون يعتقدون أن عملية النقل ما هى إلا تشويه لجثمان المتوفى – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى.
فى البداية - المادة 61 من الدستور المصرى الحالى، تحدثت عن كيفية التبرع بالأنسجة والأعضاء، وتنص على أن: "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده، أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون"، ووفقًا لنص القانون 5 لسنة 2010، والخاص بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وتعديلاته، أنه فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتًا بالكتابة – وفقا لـ"صبرى".
فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية التبرع بالأعضاء فى عدد من الدول العربية ودور التشريعات العربية فى تلك المسألة خاصة بعد أن لقيت دعوة الفنانة الهام شاهين بالتبرع بأعضائها البشرية بعد وفاته لمحاولة إنفاذ أخرين حالة من الاستحسان لدى الكثيرين، وجددت الجدل حول التبرع بالأعضاء البشرية أو نقلها من الموتى لعلاج المرضى، ونوضح كيف ينظم القانون ذلك فى عدد من الدول العربية، وذلك فى الوقت الذى يرى فيه كثيرين أن التبرع يجب أن يتم على أسس إنسانية، للمحافظة على حياة آلاف المرضى ومكافحة الاتجار بهم، مع أهمية توفير الرعاية الصحية والعلاجية لجميع المرضى، باعتباره حقًا دستوريًا وإنسانيًا، بينما السواد الأعظم من المصريون لايزالون يعتقدون أن عملية النقل ما هى إلا تشويه لجثمان المتوفى – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى.
فى البداية - المادة 61 من الدستور المصرى الحالى، تحدثت عن كيفية التبرع بالأنسجة والأعضاء، وتنص على أن: "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده، أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون"، ووفقًا لنص القانون 5 لسنة 2010، والخاص بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وتعديلاته، أنه فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتًا بالكتابة – وفقا لـ"صبرى".
وقد حددت اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون نقل الأعضاء شروطا للتبرع، تلزم أن يكون هناك موافقة كتابية للمتبرع، وألا يكون المستفيد من خارج نطاق الأسرة، ولا يجوز التبرع من طفل، كما تم تحديد مستشفيات معينة بمواصفات ومقاييس معينة لنقل الأعضاء دون غيرها، وانه لابد أن يكون للمتوفى وصية مكتوبة بالموافقة لنقل عضو من أعضائه بعد الوفاة - وفى تقديرى الشخصى - يجب نشر ثقافة التبرع بالأعضاء دون مقابل، مع أهمية مكافحة ظواهر الفقر والجهل، وإشباع المتطلبات الإنسانية الضرورية، ولابد من وضع ضوابط محددة أو معايير سلامة المرضى لضبط عمليات نقل وزرع الأعضاء، وتفعيل دور الجهات الرقابية لمنع الكوارث التى يمكن أن تحدث فى تجارة الأعضاء، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن التبرع بـ : القلب، الكبد، الرئتان، الكليتان والبنكرياس، الأمعاء الدقيقة، أنسجة الجلد، القرنيتان، أنسجة العظام بما فى ذلك الأوتار والغضاريف وصمامات القلب والأوعية الدموية – هكذا يقول "صبرى".
ونصت المادة 17 من ذات القانون، على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا، أو جزء منه بقصد الزرع، بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2، 3، 4، 5، 7 من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى، حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات، وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.
كما نصت المادة 18 على أنه دون الإخلال بالعقوبات المقررة فى المادتين 17، 19 من هذا القانون يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات النقل، أو الزرع، فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية فى الأماكن غير المرخص لها التى تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية، أو جزء منها أو نسيج بشرى مع علمه بذلك.
وشددت المادة 20 على أنه: "يعاقب بالسجن، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، كل من خالف أيا من أحكام المادة 6 من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه، ولا تزيد عقوبة السجن على سبع سنوات لكل من نقل، أو زرع نسيجًا، بالمخالفة لحكم المادة 6 من القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وقد أوضحت المادة 21 على أنه يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها فى المادة 230 من قانون العقوبات من نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان، دون ثبوت موته ثبوتًا يقينيًا، وفقًا لما نصت عليه المادة 14 من هذا القانون مما أدى إلى وفاته مع علمه بذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن لكل من شارك فى إصدار قرار التثبت من الموت، دون إجراء الاختبارات المنصوص عليها فى المادة 14 من هذا القانون.
ونصت المادة 22 على أنه يعاقب على الوساطة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة، ومع ذلك يعفى الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل تمامها وساهم ذلك فى ضبط الجناة، أما المادة 23 فنصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أى حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وأكدت المادة 24 على أنه يجوز للمحكمة، فضلًا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير الآتية حسب الأحوال وحددتها كالتالي:
1- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.
2– غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء الذى ارتكب فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة، ويحكم بغلق المكان نهائيا إذا لم يكن من المنشآت الطبية.
3– وقف الترخيص بنشاط زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة فى المنشأة الطبية المرخص لها بعمليات زرع الأعضاء لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.
4– نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وفى حالة العود تحكم المحكمة بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى هذه المادة التنفيذية لهذا القانون.
دولة الإمارات العربية المتحدة تُجيز نقل وزارعة الأعضاء والأنسجة البشرية وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2016، بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ويسري هذه القانون على العمليات التي تتم داخل الدولة، أو في مناطقها الحرة، حيث يهدف هذا المرسوم بقانون إلى:
1-تنظيم إجراء عمليات نقل وزارعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها.
2-منع الإتجار في الأعضاء والأنسجة البشرية.
3-حماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم أعضاء أو أنسجة بشرية.
4-تنظيم عملية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
5-منع استغلال حاجة المريض أو المتبرع.
وتحظر الدولة أيضاً عملية الاتجار بالأعضاء البشرية وفق القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، المُعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2015.
في سبتمبر 2020، اعتمدت حكومة الإمارات قراراً بتأسيس المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، بهدف تنظيم وتنسيق إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها على مستوى الدولة حيث تحظر الدولة اللجوء إلى مراكز غير معتمدة لزرع الأعضاء، وذلك حماية للمواطنين والمقيمين في الدولة. يوجد في دولة الإمارات منشآت صحية مرخصة لزراعة الأعضاء.
صادق البرلمان المغربي على قانون ينظم عمليات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها، وينص القانون على ضرورة إعلام المتبرع بالمخاطر التي قد يتعرض لها، بحيث لا يجوز تعريض حياته للخطر، كما لا يجوز أخذ عضو بشري من شخص حي للتبرع به إلا من اجل المصلحة العلاجية لمتبرع له معين، يكون إما من أصول المتبرع أو فروعه.
ويحتل المغرب مراتب متأخرة في عملية التبرع بالأعضاء، وعزوف المواطن المغربي عن التبرع بأعضائه، خاصة لم وجود بنك للأعضاء البشرية على غرار ما هو معمول به في باقي الدول التي يتبرع سكانها بأعضائهم للاستفادة منها بعد مماتهم، ناهيك عن تعقيد الإجراءات القانونية مما يجعل مسألة التبرع بالأعضاء أو زرعها أمرا صعبا".
ويجب على المتبرع أن يعبر على موافقته على أخذ عضو منه أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها المستشفى العمومي المعتمد الذي ستتم فيه عملية الأخذ والزرع، أو أمام قاض من المحكمة المعنية يعينه الرئيس خصيصا لذلك الغرض بمساعدة طبيبين يعينهم وزير الصحة باقتراح من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.
وضع المشرع اللبناني القواعد القانونية التي تنظم عملية وهب الأعضاء البشرية، فقد أشارت الفقرة الثانية من المادة 192 من قانون الموجبات والعقود، إلى الحالة التي يمكن أن يجاز فيها التعاقد حول مواد ممنوع التداول بها أصلاً، كأعضاء جسم الإنسان، حيث نصت على قاعدة عدم جواز وقوع موضوع العقد على أموال غير قابلة للإتجار.
وقد سمحت أحكام المرسوم رقم 109، تاريخ 16 سبتمبر 1983، في المادة الأولى منه بوهب الأنسجة والأعضاء البشرية من جسم أحد الأحياء لمعالجة مرض شخص آخر أو جروحه، وفقاً للشروط الآتية:
أولاً: أن يكون الواهب قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
ثانياً: أن يعاين من قبل الطبيب المكلف بإجراء العملية والذي ينبهه إلى النتائج العملية وأخطارها ومحاذيرها ويتأكد من فهمه لكلّ ذلك.
ثالثاً: أن يوافق الواهب خطياً وبملء حريته على إجراء العملية.
رابعاً: أن يكون إعطاء الأنسجة أو الأعضاء على سبيل الهبة المجانية غير المشروطة. ولا يجوز إجراء العملية لمن لا تسمح حالته الصحية بذلك، أو في حال احتمال تهديد صحته بخطر جدي من جرائها.
أيضا، يمكن أخذ الأنسجة والأعضاء البشرية من جسد شخص ميت أو نقل ميتاً إلى مستشفى أو مركز طبي، لمعالجة مرض شخص آخر أو جروحه أو لغاية علمية، وذلك عند توفر أحد الشّروط الآتية:
أولاً: أن يكون المتوفى قد أوصى بذلك، بموجب وصية منظمة حسب الأصول أو بأية وثيقة خطية أخرى ثابتة.
ثانياً: أن تكون عائلة المتوفى قد وافقت على ذلك. وتتم الموافقة بإسم العائلة .
ويُشترط في عمليّات نقل الأنسجة أو الأعضاء وزرعها وجود موافقة مسبقة وخطية من المستفيد من العملية.
وفي العام 1984، صدر المرسوم التطبيقي رقم 1442 الذي ينظم أصول أخذ الأنسجة والأعضاء البشرية لحاجات طبية وعلمية، ويعد ميتاً، بموجب هذا المرسوم، الإنسان الذي توقفت فيه بشكل أكيد، وظائف الجهاز الدموي أو وظائف كامل الدماغ بما فيه جسر المخيخ والنخاع المستطيل. ويثبت الموت الدماغي طبيبان، على أن يكون أحدهما اختصاصياً بالأمراض العصبية، بعد أن يتأكدا من توفر شروط الموت كافة، كما لا يسمح بإجراء عمليات نقل الأنسجة والأعضاء وزرعها إلا في المستشفيات أو المراكز الطبية المصنفة من الفئة الأولى بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة بناء على اقتراح المدير العام، وبعد الحصول على الترخيص القانوني اللازم.
فتحت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بتسجيل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في برنامج التبرع بالأعضاء ، باب أمل جديد في ظل النقص الشديد والتراجع في تسجيل أعداد المتبرعين، في وقت تعد السعودية ضمن الدول الأولى عالمياً في نجاح زراعات الأعضاء، وفق "المركز السعودي لزراعة الأعضاء".
وشجعت خطوة القيادة السعودية المواطنين والمقيمين على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى الذين تتوقف حياتهم على زراعة عضو جديد، وأشادت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بمبادرة الملك وولي العهد.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في أبريل الماضي، نظام التبرع بالأعضاء البشرية الذي يهدف إلى تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية وحماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية وترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها والحرص على منع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية.
إن المرسوم بقانون رقم (16) للسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية في البحرين يحظر نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلا طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون، كما يحظر نقل وزرع الأعضاء بما يؤدي الى اختلاط الأنساب، وأقرت اللائحة كذلك حظر وبيع وشراء الأعضاء البشرية بأية وسيلة كانت والتي لا يجوز فيها أن يتقاضى المنقول منه العضو البشري أو ذووه أو ورثته أو أي شخص أو طرف آخر مقابلاً مادياً أو غير مادي بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب النقل أو بمناسبته، كما يحظرعلى الطبيب المتخصص إجراء العملية عند علمه بذلك.
ويحظر على المؤسسة الصحية مزاولة عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلا بناء على تصريح تصدره الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وعلى موافقة اللجنة المركزية لإدارة وتنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية المنشأة وتكون مدته سنة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، أما بخصوص نقل وزراعة الأعضاء البشرية من الأحياء فيحظر نقل عضو من جسم شخص حي ولو كان ذلك بموافقته إذ كان في ذلك تعطيل له عن واجب أو يفضي الى موت صاحبه أو فقد جسمه لأحد وظائفه الحيوية أو يعرض حياته لخطر جسيم ، ويحظر نقل عضو بشري لزرعه في جسم شخص حي آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة لى حياته على أن يكون النقل هو الوسيلة المثلى لمواجهة تلك الضرورة وفقاً لما تقره اللجنة الثلاثية.
ويجوز للشخص كامل الأهلية قانوناً التبرع بأحد أعضائه بشرط أن يكون رضاه صحيحاً وأن يوقع إقراراً كتابياً بذلك يتضمن بيانات كافية عن العضو البشري المتبرع به ويشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية، ويجوز للمتبرع قبل إجراء عملية نقل العضو البشري أن يرجع في تبرعه دون قيد أو شرط ولا يجوز للمتبرع استرداد العضو البشري الذي تم استئصاله منه بعد أن تبرع به وفقاً للقانون وأحكام اللائحة.
كما يحظر بالنسبة لنقل الأعضاء البشرية بعد الوفاة من جثة متوفى إلا بعد ثبوت الوفاة ثبوتاً يقينياً تستحيل بعده عودته للحياة ويحظر النقل للمتوفى إذ كان يترتب على ذلك إحداث تشويه ظاهر فيها يؤدي إلى امتهان حرمة المتوفى، ويجوز نقل عضو من جثة متوفى بشرط الحصول على موافقة أقرب الأشخاص إليه حتى الدرجة الثانية فإذا تعددت الأقارب في مرتبة واحدة وجبت موافقة غالبيتهم.
يري المشرع العراقي إن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية هي نوع من أنواع الأعمال الطبية، ولذلك فهي تخضع بصفة عامة لذات القواعد التي تحكم الأعمال الطبية، وقد نظمها المشرع عن طريق وضع الضوابط أو الشروط التي تكفل لتلك الممارسات عدم الخروج عن إطارها القانوني المحدد لها بالشكل الذي يضمن المحافظة على الجسم الإنسان واحترام كرامته.
قد أكد المشرع العراقي في قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016 على حظر إجراء عملية نقل عضو أو النسيج البشري من الموتى إلى الأحياء، واشترط لإباحة نقل الأعضاء من الموتى ضرورة موافقة الميت قبل وفاته بموجب وصية أو بناءً على موافقة ورثته.
وأن تنظيم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية على هذا النحو لا يمنع مطلقاً من كون هذه العمليات ما زالت وستظل قابعة في زاوية الاستثناء على الأقل من الناحية الجزائية، لذلك يتعين تنظيم هذه العمليات بمنتهى الحرص والدقة، حتى لا تخرج عن دائرة الاستثناء، فهذه العمليات يجب دائماً أن تكون بين دائرتين متقاطعتين هما دائرة الاستثناء ودائرة التجريم فإذا خرجت هذه العمليات من دائرة الاستثناء فاإنها ستدخل حتماً في دائرة التجريم، فمخالفة أي شرط من شروط إباحة عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية يخرج هذه العمليات من دائرة الاستثناء ويترتب على ذلك قيام جريمة نقل وزرع الأعضاء البشرية ومن ثم فرض العقوبات والتدابير الاحترازية بحق كل من يخالف أحكام قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية.
وفي عام 2015 أصدرت قطر قانوناً جديداً من 28 مادة، لنقل وزراعة والتبرع بالأعضاء البشرية، الذي ينص على حظر نقل الأعضاء التناسلية، وينظّم بنوكاً لحفظ الأنسجة والخلايا في المستشفيات الحكومية الخاصة، ويسمح بوهب الأعضاء من دون صلة عائلية.
وبلغ عدد المتبرعين المسجلين في برنامج قطر للتبرع بالأعضاء نحو 300 ألف متبرع، وذلك بحسب إحصاءات مؤسسة حمد الطبية، وهو ما يعني أن 15 في المائة من عدد السكان في دولة قطر قد وقعوا على بطاقة التوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة.
لا حديث يعلو هذه الأيام على حديث "التبرع بالأعضاء" حيث أصبحت هى الأكثر بحثا على محرك البحث – جوجل – فعلى الرغم من سعى العلماء على قدم وساق فى الابتكار والاكتشافات الطبيبة والعلمية، للارتقاء بحياة الإنسان والحفاظ على حياتهم من الخطر، وتعد عمليات نقل الاعضاء من أكثر العمليات الطبية التى ساهمت فى الحفاظ على حياة الكثير من الناس، وبالرغم من التقدم العلمى والقوانين التى شرعت هذا النوع من العمليات، إلا أنها لازالت لم تلق صداها فى عالمنا العربى بل توجد معارضة شديدة فى تنفيذ الأمر.
تكثر عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية حتى من دون علم صاحبها فى عدد من البلدان، ما أدى لإقرار قانون خاص بزرع الأعضاء فى مصر، هو القانون رقم 5 الصادر عام 2010، الذى نص على أن أى محاولة لاستئصال أعضاء الميت قبل موافقة لجنة ثلاثية، سيعاقَب مرتكبها بالسجن المؤبد وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه، كما ينص القانون على أنه لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى إلى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين حتى الدرجة الرابعة.
فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية التبرع بالأعضاء فى عدد من الدول العربية ودور التشريعات العربية فى تلك المسألة خاصة بعد أن لقيت دعوة الفنانة الهام شاهين بالتبرع بأعضائها البشرية بعد وفاته لمحاولة إنفاذ أخرين حالة من الاستحسان لدى الكثيرين، وجددت الجدل حول التبرع بالأعضاء البشرية أو نقلها من الموتى لعلاج المرضى، ونوضح كيف ينظم القانون ذلك فى عدد من الدول العربية، وذلك فى الوقت الذى يرى فيه كثيرين أن التبرع يجب أن يتم على أسس إنسانية، للمحافظة على حياة آلاف المرضى ومكافحة الاتجار بهم، مع أهمية توفير الرعاية الصحية والعلاجية لجميع المرضى، باعتباره حقًا دستوريًا وإنسانيًا، بينما السواد الأعظم من المصريون لايزالون يعتقدون أن عملية النقل ما هى إلا تشويه لجثمان المتوفى – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى.
فى البداية - المادة 61 من الدستور المصرى الحالى، تحدثت عن كيفية التبرع بالأنسجة والأعضاء، وتنص على أن: "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده، أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون"، ووفقًا لنص القانون 5 لسنة 2010، والخاص بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وتعديلاته، أنه فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتًا بالكتابة – وفقا لـ"صبرى".
فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية التبرع بالأعضاء فى عدد من الدول العربية ودور التشريعات العربية فى تلك المسألة خاصة بعد أن لقيت دعوة الفنانة الهام شاهين بالتبرع بأعضائها البشرية بعد وفاته لمحاولة إنفاذ أخرين حالة من الاستحسان لدى الكثيرين، وجددت الجدل حول التبرع بالأعضاء البشرية أو نقلها من الموتى لعلاج المرضى، ونوضح كيف ينظم القانون ذلك فى عدد من الدول العربية، وذلك فى الوقت الذى يرى فيه كثيرين أن التبرع يجب أن يتم على أسس إنسانية، للمحافظة على حياة آلاف المرضى ومكافحة الاتجار بهم، مع أهمية توفير الرعاية الصحية والعلاجية لجميع المرضى، باعتباره حقًا دستوريًا وإنسانيًا، بينما السواد الأعظم من المصريون لايزالون يعتقدون أن عملية النقل ما هى إلا تشويه لجثمان المتوفى – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى.
فى البداية - المادة 61 من الدستور المصرى الحالى، تحدثت عن كيفية التبرع بالأنسجة والأعضاء، وتنص على أن: "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده، أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون"، ووفقًا لنص القانون 5 لسنة 2010، والخاص بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وتعديلاته، أنه فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتًا بالكتابة – وفقا لـ"صبرى".
وقد حددت اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون نقل الأعضاء شروطا للتبرع، تلزم أن يكون هناك موافقة كتابية للمتبرع، وألا يكون المستفيد من خارج نطاق الأسرة، ولا يجوز التبرع من طفل، كما تم تحديد مستشفيات معينة بمواصفات ومقاييس معينة لنقل الأعضاء دون غيرها، وانه لابد أن يكون للمتوفى وصية مكتوبة بالموافقة لنقل عضو من أعضائه بعد الوفاة - وفى تقديرى الشخصى - يجب نشر ثقافة التبرع بالأعضاء دون مقابل، مع أهمية مكافحة ظواهر الفقر والجهل، وإشباع المتطلبات الإنسانية الضرورية، ولابد من وضع ضوابط محددة أو معايير سلامة المرضى لضبط عمليات نقل وزرع الأعضاء، وتفعيل دور الجهات الرقابية لمنع الكوارث التى يمكن أن تحدث فى تجارة الأعضاء، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن التبرع بـ : القلب، الكبد، الرئتان، الكليتان والبنكرياس، الأمعاء الدقيقة، أنسجة الجلد، القرنيتان، أنسجة العظام بما فى ذلك الأوتار والغضاريف وصمامات القلب والأوعية الدموية – هكذا يقول "صبرى".
ونصت المادة 17 من ذات القانون، على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا، أو جزء منه بقصد الزرع، بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2، 3، 4، 5، 7 من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى، حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات، وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.
كما نصت المادة 18 على أنه دون الإخلال بالعقوبات المقررة فى المادتين 17، 19 من هذا القانون يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات النقل، أو الزرع، فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية فى الأماكن غير المرخص لها التى تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية، أو جزء منها أو نسيج بشرى مع علمه بذلك.
وشددت المادة 20 على أنه: "يعاقب بالسجن، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، كل من خالف أيا من أحكام المادة 6 من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه، ولا تزيد عقوبة السجن على سبع سنوات لكل من نقل، أو زرع نسيجًا، بالمخالفة لحكم المادة 6 من القانون، وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وقد أوضحت المادة 21 على أنه يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها فى المادة 230 من قانون العقوبات من نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان، دون ثبوت موته ثبوتًا يقينيًا، وفقًا لما نصت عليه المادة 14 من هذا القانون مما أدى إلى وفاته مع علمه بذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن لكل من شارك فى إصدار قرار التثبت من الموت، دون إجراء الاختبارات المنصوص عليها فى المادة 14 من هذا القانون.
ونصت المادة 22 على أنه يعاقب على الوساطة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة، ومع ذلك يعفى الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل تمامها وساهم ذلك فى ضبط الجناة، أما المادة 23 فنصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أى حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وأكدت المادة 24 على أنه يجوز للمحكمة، فضلًا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير الآتية حسب الأحوال وحددتها كالتالي:
1- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.
2– غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء الذى ارتكب فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة، ويحكم بغلق المكان نهائيا إذا لم يكن من المنشآت الطبية.
3– وقف الترخيص بنشاط زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة فى المنشأة الطبية المرخص لها بعمليات زرع الأعضاء لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.
4– نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وفى حالة العود تحكم المحكمة بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى هذه المادة التنفيذية لهذا القانون.
دولة الإمارات العربية المتحدة تُجيز نقل وزارعة الأعضاء والأنسجة البشرية وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2016، بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ويسري هذه القانون على العمليات التي تتم داخل الدولة، أو في مناطقها الحرة، حيث يهدف هذا المرسوم بقانون إلى:
1-تنظيم إجراء عمليات نقل وزارعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها.
2-منع الإتجار في الأعضاء والأنسجة البشرية.
3-حماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم أعضاء أو أنسجة بشرية.
4-تنظيم عملية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
5-منع استغلال حاجة المريض أو المتبرع.
وتحظر الدولة أيضاً عملية الاتجار بالأعضاء البشرية وفق القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، المُعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2015.
في سبتمبر 2020، اعتمدت حكومة الإمارات قراراً بتأسيس المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، بهدف تنظيم وتنسيق إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها على مستوى الدولة حيث تحظر الدولة اللجوء إلى مراكز غير معتمدة لزرع الأعضاء، وذلك حماية للمواطنين والمقيمين في الدولة. يوجد في دولة الإمارات منشآت صحية مرخصة لزراعة الأعضاء.
صادق البرلمان المغربي على قانون ينظم عمليات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها، وينص القانون على ضرورة إعلام المتبرع بالمخاطر التي قد يتعرض لها، بحيث لا يجوز تعريض حياته للخطر، كما لا يجوز أخذ عضو بشري من شخص حي للتبرع به إلا من اجل المصلحة العلاجية لمتبرع له معين، يكون إما من أصول المتبرع أو فروعه.
ويحتل المغرب مراتب متأخرة في عملية التبرع بالأعضاء، وعزوف المواطن المغربي عن التبرع بأعضائه، خاصة لم وجود بنك للأعضاء البشرية على غرار ما هو معمول به في باقي الدول التي يتبرع سكانها بأعضائهم للاستفادة منها بعد مماتهم، ناهيك عن تعقيد الإجراءات القانونية مما يجعل مسألة التبرع بالأعضاء أو زرعها أمرا صعبا".
ويجب على المتبرع أن يعبر على موافقته على أخذ عضو منه أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها المستشفى العمومي المعتمد الذي ستتم فيه عملية الأخذ والزرع، أو أمام قاض من المحكمة المعنية يعينه الرئيس خصيصا لذلك الغرض بمساعدة طبيبين يعينهم وزير الصحة باقتراح من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.
وضع المشرع اللبناني القواعد القانونية التي تنظم عملية وهب الأعضاء البشرية، فقد أشارت الفقرة الثانية من المادة 192 من قانون الموجبات والعقود، إلى الحالة التي يمكن أن يجاز فيها التعاقد حول مواد ممنوع التداول بها أصلاً، كأعضاء جسم الإنسان، حيث نصت على قاعدة عدم جواز وقوع موضوع العقد على أموال غير قابلة للإتجار.
وقد سمحت أحكام المرسوم رقم 109، تاريخ 16 سبتمبر 1983، في المادة الأولى منه بوهب الأنسجة والأعضاء البشرية من جسم أحد الأحياء لمعالجة مرض شخص آخر أو جروحه، وفقاً للشروط الآتية:
أولاً: أن يكون الواهب قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
ثانياً: أن يعاين من قبل الطبيب المكلف بإجراء العملية والذي ينبهه إلى النتائج العملية وأخطارها ومحاذيرها ويتأكد من فهمه لكلّ ذلك.
ثالثاً: أن يوافق الواهب خطياً وبملء حريته على إجراء العملية.
رابعاً: أن يكون إعطاء الأنسجة أو الأعضاء على سبيل الهبة المجانية غير المشروطة. ولا يجوز إجراء العملية لمن لا تسمح حالته الصحية بذلك، أو في حال احتمال تهديد صحته بخطر جدي من جرائها.
أيضا، يمكن أخذ الأنسجة والأعضاء البشرية من جسد شخص ميت أو نقل ميتاً إلى مستشفى أو مركز طبي، لمعالجة مرض شخص آخر أو جروحه أو لغاية علمية، وذلك عند توفر أحد الشّروط الآتية:
أولاً: أن يكون المتوفى قد أوصى بذلك، بموجب وصية منظمة حسب الأصول أو بأية وثيقة خطية أخرى ثابتة.
ثانياً: أن تكون عائلة المتوفى قد وافقت على ذلك. وتتم الموافقة بإسم العائلة .
ويُشترط في عمليّات نقل الأنسجة أو الأعضاء وزرعها وجود موافقة مسبقة وخطية من المستفيد من العملية.
وفي العام 1984، صدر المرسوم التطبيقي رقم 1442 الذي ينظم أصول أخذ الأنسجة والأعضاء البشرية لحاجات طبية وعلمية، ويعد ميتاً، بموجب هذا المرسوم، الإنسان الذي توقفت فيه بشكل أكيد، وظائف الجهاز الدموي أو وظائف كامل الدماغ بما فيه جسر المخيخ والنخاع المستطيل. ويثبت الموت الدماغي طبيبان، على أن يكون أحدهما اختصاصياً بالأمراض العصبية، بعد أن يتأكدا من توفر شروط الموت كافة، كما لا يسمح بإجراء عمليات نقل الأنسجة والأعضاء وزرعها إلا في المستشفيات أو المراكز الطبية المصنفة من الفئة الأولى بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة بناء على اقتراح المدير العام، وبعد الحصول على الترخيص القانوني اللازم.
فتحت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بتسجيل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في برنامج التبرع بالأعضاء ، باب أمل جديد في ظل النقص الشديد والتراجع في تسجيل أعداد المتبرعين، في وقت تعد السعودية ضمن الدول الأولى عالمياً في نجاح زراعات الأعضاء، وفق "المركز السعودي لزراعة الأعضاء".
وشجعت خطوة القيادة السعودية المواطنين والمقيمين على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى الذين تتوقف حياتهم على زراعة عضو جديد، وأشادت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بمبادرة الملك وولي العهد.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في أبريل الماضي، نظام التبرع بالأعضاء البشرية الذي يهدف إلى تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية وحماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية وترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها والحرص على منع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية.
إن المرسوم بقانون رقم (16) للسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية في البحرين يحظر نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلا طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون، كما يحظر نقل وزرع الأعضاء بما يؤدي الى اختلاط الأنساب، وأقرت اللائحة كذلك حظر وبيع وشراء الأعضاء البشرية بأية وسيلة كانت والتي لا يجوز فيها أن يتقاضى المنقول منه العضو البشري أو ذووه أو ورثته أو أي شخص أو طرف آخر مقابلاً مادياً أو غير مادي بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب النقل أو بمناسبته، كما يحظرعلى الطبيب المتخصص إجراء العملية عند علمه بذلك.
ويحظر على المؤسسة الصحية مزاولة عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلا بناء على تصريح تصدره الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وعلى موافقة اللجنة المركزية لإدارة وتنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية المنشأة وتكون مدته سنة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، أما بخصوص نقل وزراعة الأعضاء البشرية من الأحياء فيحظر نقل عضو من جسم شخص حي ولو كان ذلك بموافقته إذ كان في ذلك تعطيل له عن واجب أو يفضي الى موت صاحبه أو فقد جسمه لأحد وظائفه الحيوية أو يعرض حياته لخطر جسيم ، ويحظر نقل عضو بشري لزرعه في جسم شخص حي آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة لى حياته على أن يكون النقل هو الوسيلة المثلى لمواجهة تلك الضرورة وفقاً لما تقره اللجنة الثلاثية.
ويجوز للشخص كامل الأهلية قانوناً التبرع بأحد أعضائه بشرط أن يكون رضاه صحيحاً وأن يوقع إقراراً كتابياً بذلك يتضمن بيانات كافية عن العضو البشري المتبرع به ويشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية، ويجوز للمتبرع قبل إجراء عملية نقل العضو البشري أن يرجع في تبرعه دون قيد أو شرط ولا يجوز للمتبرع استرداد العضو البشري الذي تم استئصاله منه بعد أن تبرع به وفقاً للقانون وأحكام اللائحة.
كما يحظر بالنسبة لنقل الأعضاء البشرية بعد الوفاة من جثة متوفى إلا بعد ثبوت الوفاة ثبوتاً يقينياً تستحيل بعده عودته للحياة ويحظر النقل للمتوفى إذ كان يترتب على ذلك إحداث تشويه ظاهر فيها يؤدي إلى امتهان حرمة المتوفى، ويجوز نقل عضو من جثة متوفى بشرط الحصول على موافقة أقرب الأشخاص إليه حتى الدرجة الثانية فإذا تعددت الأقارب في مرتبة واحدة وجبت موافقة غالبيتهم.
يري المشرع العراقي إن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية هي نوع من أنواع الأعمال الطبية، ولذلك فهي تخضع بصفة عامة لذات القواعد التي تحكم الأعمال الطبية، وقد نظمها المشرع عن طريق وضع الضوابط أو الشروط التي تكفل لتلك الممارسات عدم الخروج عن إطارها القانوني المحدد لها بالشكل الذي يضمن المحافظة على الجسم الإنسان واحترام كرامته.
قد أكد المشرع العراقي في قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016 على حظر إجراء عملية نقل عضو أو النسيج البشري من الموتى إلى الأحياء، واشترط لإباحة نقل الأعضاء من الموتى ضرورة موافقة الميت قبل وفاته بموجب وصية أو بناءً على موافقة ورثته.
وأن تنظيم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية على هذا النحو لا يمنع مطلقاً من كون هذه العمليات ما زالت وستظل قابعة في زاوية الاستثناء على الأقل من الناحية الجزائية، لذلك يتعين تنظيم هذه العمليات بمنتهى الحرص والدقة، حتى لا تخرج عن دائرة الاستثناء، فهذه العمليات يجب دائماً أن تكون بين دائرتين متقاطعتين هما دائرة الاستثناء ودائرة التجريم فإذا خرجت هذه العمليات من دائرة الاستثناء فاإنها ستدخل حتماً في دائرة التجريم، فمخالفة أي شرط من شروط إباحة عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية يخرج هذه العمليات من دائرة الاستثناء ويترتب على ذلك قيام جريمة نقل وزرع الأعضاء البشرية ومن ثم فرض العقوبات والتدابير الاحترازية بحق كل من يخالف أحكام قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية.
وفي عام 2015 أصدرت قطر قانوناً جديداً من 28 مادة، لنقل وزراعة والتبرع بالأعضاء البشرية، الذي ينص على حظر نقل الأعضاء التناسلية، وينظّم بنوكاً لحفظ الأنسجة والخلايا في المستشفيات الحكومية الخاصة، ويسمح بوهب الأعضاء من دون صلة عائلية.
وبلغ عدد المتبرعين المسجلين في برنامج قطر للتبرع بالأعضاء نحو 300 ألف متبرع، وذلك بحسب إحصاءات مؤسسة حمد الطبية، وهو ما يعني أن 15 في المائة من عدد السكان في دولة قطر قد وقعوا على بطاقة التوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة.