Menu
السعودية نيوز | تعديل نظام مراقبة شركات التمويل.. الغرامة لا تزيد عن مليوني ريال والسجن عامان حدا أقصى للمخالفين

نشرت صحيفة «أم القرى»، قرار مجلس الوزراء، بتعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ، وإضافة فقرتين يكون ترتيبهما (3) و(4) إلى تلك المادة.

وبحسب القرار الذي نشرته «أم القرى»، فإنه يعاقب –وفقاً لجسامة المخالفة- بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (2.000.000) مليوني ريال أو بنسبة (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف –أيهما أكثر- وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، وتورد مبالغ تلك الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة.

وأشارت المادة الثالثة من القرار على أنه يجوز للبنك المركزي السعودي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط لتوافر أدلة قوية لمخالفته حكم الفقرة (1) أو (2) من المادة (الرابعة) من هذا النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المنصوص عليهما، إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

وبحسب المادة الرابعة، فإنه يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة».

Oct. 29, 2021, 3:11 p.m. نشرت صحيفة «أم القرى»، قرار مجلس الوزراء، بتعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ، وإضافة فقرتين يكون ترتي...
السعودية نيوز | تعديل نظام مراقبة شركات التمويل.. الغرامة لا تزيد عن مليوني ريال والسجن عامان حدا أقصى للمخالفين
صحيفة السعودية نيوز
صحيفة السعودية نيوز

السعودية نيوز | تعديل نظام مراقبة شركات التمويل.. الغرامة لا تزيد عن مليوني ريال والسجن عامان حدا أقصى للمخالفين

السعودية نيوز | تعديل نظام مراقبة شركات التمويل.. الغرامة لا تزيد عن مليوني ريال والسجن عامان حدا أقصى للمخالفين
  • 345
23 ربيع الأول 1443 /  29  أكتوبر  2021   04:39 م

نشرت صحيفة «أم القرى»، قرار مجلس الوزراء، بتعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ، وإضافة فقرتين يكون ترتيبهما (3) و(4) إلى تلك المادة.

وبحسب القرار الذي نشرته «أم القرى»، فإنه يعاقب –وفقاً لجسامة المخالفة- بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (2.000.000) مليوني ريال أو بنسبة (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف –أيهما أكثر- وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، وتورد مبالغ تلك الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة.

وأشارت المادة الثالثة من القرار على أنه يجوز للبنك المركزي السعودي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط لتوافر أدلة قوية لمخالفته حكم الفقرة (1) أو (2) من المادة (الرابعة) من هذا النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المنصوص عليهما، إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

وبحسب المادة الرابعة، فإنه يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة».

الكلمات المفتاحية