نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء باعتماد ملحق رقم (4) للائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة «الاشتراطات الفنية لعدادات المياه»، والمتضمن تكاليف خدمات التحقق والإشراف المترولوجي على عدادات المياه.
وبحسب المادة الثانية من القرار، فإنه يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أو على موقع الهيئة على شبكة الإنترنت.
وحددت المادة الرابعة من القرار المسؤوليات، والالتزامات على مقدم الخدمة؛ أولها: يعتبر الصانع أو المستورد مسؤولاً عن تنفيذ كل الاشتراطات والمتطلبات الفنية الواردة في هذا الملحق وعن عدم إتاحة عدادات المياه أو وضعها في السوق ما لم تكن حاصلة على شهادة اعتماد الطراز الوطنية وشهادة التحقق الأولي، وتحمل علامة التحقق الأوليّ.
كما يعتبر مقدم الخدمة مسؤولاً عن تنفيذ كل الاشتراطات والمتطلبات الفنية الواردة في هذا الملحق وعن عدم استخدام عدادات المياه ما لم تحصل على شهادة تحقق أولي أو شهادة تحقق دوري سارية المفعول صادرة من الهيئة أو جهة التحقق.
وبحسب الفقرة الثالثة من المادة الرابعة، فإنه على مقدم الخدمة توفير الوسائل اللوجستية اللازمة ومنها فك عدادات المياه ونقلها لمختبرات الهيئة أو جهة التحقق أو أي مختبرات توافق عليها الهيئة لإجراء التحقق الدوري أو التحقق بعد الصيانة والتحقق من العدادات في حال الشكوى، فيما ألزمت الفقرة الرابعة مقدم الخدمة بأن يقوم باستبدال عداد المياه الذي تم رفضه أثناء التحقق الدوري أو التحقق المفاجئ، وتركيب عداد بديل يحمل شهادة تحقق سارية المفعول ويتحمل مقدم الخدمة تكاليف ذلك.
وجاءت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة لتلزم مقدم الخدمة بتوفير المعلومات اللازمة على عدادات المياه لجهة التفتيش.
وحول المتطلبات الفنية، فحددتها المادة الخامسة من القرار بـ4 فقرات؛ وهي: «يجب أن تستوفي عدادات المياه المتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المبيَّنة في المرفق (1) وكذلك التقيد بالشروط التالية: تركيب واستخدام عدادات المياه بما يتفق مع تعليمات الصانع، أن يكون هناك وسيلة لحماية عدادات المياه من الظروف المناخية، ألا تتأثر الخصائص المترولوجية لعدادات المياه أو نتائج القياس، عند إيصالها بأي أداة أخرى.
ونصت المادة (6)على المتطلبات المترولوجية؛ وهي:
6/ 1- يجب أن تستوفي عدادات المياه المتطلبات المترولوجية الواردة في المواصفات القياسية المبيَّنة في المرفق (1).
6/ 2- يجب أن يقيس عداد المياه حجم المياه المتدفق بوحدة اللتر أو المتر المكعب (m3).
6/ 3- يجب أن يكون عداد المياه مزوداً بمكان مخصص لوضع أختام الحماية لمنع الوصول إلى أجزاء العداد والبرمجيات المستخدمة بداخله أو المتصلة به، وذات التأثير على الخصائص المترولوجية لهذا العداد.
وجاءت المادة السابعة لتحدد الأخطاء القصوى المسموح بها، ليكون نصها:
يتم تحديد الأخطاء القصوى المسموح بها أثناء التحقق الأولي أو التحقق الدوري أو التحقق بعد الصيانة أو التحقق المفاجئ على عدادات المياه بالمواصفات القياسية المبيَّنة في المرفق (1).
أما المادة (8)، فكشفت البيانات الإيضاحية، والتي قالت إنها كالتالي:
8/ 1- يجب أن تكون البيانات الإيضاحية على عدادات المياه مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذا الملحق والمواصفات القياسية ذات العلاقة المدرجة في المرفق (1)، كحد أدنى ما يلي:
أ. اسم أو شعار الصانع.
ب. طراز العداد.
ج. فئة الدقة.
د. مقدار التدفق لكل من (Q1٫Q2٫Q3٫Q4).
هـ. رقم شهادة اعتماد الطراز الوطنية.
و. شعار الهيئة أو أي رمز أو شعار تقره جهة الاعتماد.
ز. الرقم التسلسلي.
ح. سنة الصنع.
ط. وضع إشارة تبين اتجاه الماء.
ي. إظهار أعلى قيمة ضغط يتحمله العداد.
ك. يتم تثبيت مقدار فقدان الضغط (إن أمكن).
8/ 2- يجب أن تكون هذه البيانات باللغة العربية والإنجليزية وبحجم وخط ومكان واضح يسهل قراءتها، وتثبت هذه البيانات على عداد بشكل يصعب إزالته.
المادة (10)
إجراءات التحقق الأولي:
10/ 1- يتم التحقق الأولي في مختبرات الصانع أو ممثله المفوض أو الموزع أو المستورد أو أي مختبر تحدده الهيئة تحت إشرافها.
10/ 2- يتم إجراء التحقق الأولي على عينة ممثلة من الدفعة، وتحدد شروط قبول ورفض كامل الدفعة وفق إجراءات عمل صادرة من الهيئة.
10/ 3- تصدر الهيئة أو جهات التحقق المعتمدة شهادة تحقق أولي للدفعة المطابقة.
10/ 4- يمكن إجراء التحقق الأولي على جميع العدادات في الدفعة.
10/ 5- مدة صلاحية شهادة التحقق الأولي لعداد المياه هي (5) سنوات ميلادية.
10/ 6- في حال رفض بعض من الدفعة أو الدفعة (المجموعة) تتم إعادة فحوصات التحقق الأولي.
10/ 7- يتم إجراء التحقق الأولي من قبل الصانع أو المستورد طبقًا لإجراءات التحقق الذاتي الواردة باللائحة التنفيذية بعد الحصول على شهادة قبول كجهة تحقق ذاتي من جهة الاعتماد، وفي هذه الحالة تطبق شروط قبول ورفض كامل الدفعة المذكورة بالفقرة (10/ 2) من هذه المادة.
المادة (11)
إجراءات التحقق الدوري:
11/ 1- يتم التحقق الدوري في مختبرات الهيئة أو جهة التحقق أو مختبرات تحددها الهيئة تحت إشرافها.
11/ 2- يتم إجراء التحقق الدوري على عينة ممثلة من الدفعة، وتحدد الاختبارات وشروط قبول ورفض كامل الدفعة وفق إجراءات عمل صادرة من الهيئة.
11/ 3- تصدر الهيئة أو جهة التحقق شهادة تحقق دوري للدفعة المطابقة.
11/ 4- في حال تم رفض بعض من الدفعة أو الدفعة (المجموعة)، فإنه يتعين على مقدم الخدمة تغيير الدفعة المرفوضة خلال (3) أشهر ميلادية من تاريخ إجراء فحوصات التحقق الدوري، وفي حال تعذر تغيير العدادات خلال (3) أشهر فيتم الاتفاق مع الهيئة بالمدة الكافية ويتحمل مقدم الخدمة تكاليف ذلك.
11/ 5- يتم إجراء التحقق الدوري حسب خطة تحددها الهيئة أو جهة التحقق.
11/ 6- يمكن إجراء التحقق الدوري على جميع العدادات في الدفعة.
11/ 7- مدة صلاحية التحقق الدوري لعداد المياه هي (5) سنوات ميلادية.
11/ 8- في حال رفض الدفعة كاملة أو بعضها لا تقبل العدادات المرفوضة إلا بعد قبولها في التحقق بعد الصيانة.
المادة (12)
إجراءات التحقق بعد الصيانة:
12/ 1- يتم إجراء الاختبارات باتباع إجراءات التحقق الأولي على كافة عدادات المياه التي تمت صيانتها وإثبات النتائج بالتقارير للمفتش المترولوجي.
12/ 2- يتم التحقق بعد الصيانة في مختبرات الهيئة أو جهة التحقق أو أي مختبر تحدده الهيئة تحت إشرافها.
12/ 3- يتم إجراء التحقق بعد الصيانة على جميع عدادات المياه التي تمت صيانتها.
12/ 4- تصدر الهيئة أو جهة التحقق شهادة تحقق دوري للدفعة المطابقة.
المادة (13)
إجراءات التحقق المفاجئ:
13/ 1-تقوم جهة التفتيش بإجراء التحقق المفاجئ على عدادات المياه لبيان مدى مطابقتها لنظام القياس والمعايرة واللائحة التنفيذية ولهذا الملحق.
المادة (14)
الوسائل الفنية والمعايير المستخدمة:
14/ 1- يجب ضمان إسنادية الوسائل الفنية والمعايير المستخدمة بمختبرات جهات التحقق وجهات التحقق الذاتي لدى مختبرات معتمدة حسب المواصفة (ISO17025) مع توفير شهادة المعايرة.
14/ 2- يجب ألا يتجاوز الخطأ الأقصى المسموح به للمعايير المستخدمة في التحقق الأولي والتحقق الدوري والتحقق بعد الصيانة والتحقق المفاجئ على عدادات المياه، ثلث قيمة الخطأ الأقصى المسموح به لهذه العدادات على الأقل.
14/ 3- يجب على الصانع والمستورد ومقدم الخدمة توفير الوسائل الفنية والمعايير المستخدمة لإجراء التحقق المترولوجي. (مثل نظام قياس عدادات المياه).
14/ 4- يجب معايرة المعايير المستخدمة في عمليات الرقابة المترولوجية القانونية كل سنة ميلادية وفي حال حددت الهيئة دورة للمعايرة أو التحقق على هذه المعايير تختلف عن سنة ميلادية، فيتم اعتماد الدورة التي حددتها الهيئة.
اقرأ أيضًا:
تعديل نظام مراقبة شركات التمويل.. الغرامة لا تزيد عن مليوني ريال والسجن عامان حدا أقصى للمخالفين
Oct. 29, 2021, 4:08 p.m. Oct. 29, 2021, 4:08 p.m. نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء باعتماد ملحق رقم (4) للائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة «الاشتراطات الفنية لعدادات المياه»، والمتضمن تكاليف خدمات التحقق وال...نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء باعتماد ملحق رقم (4) للائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة «الاشتراطات الفنية لعدادات المياه»، والمتضمن تكاليف خدمات التحقق والإشراف المترولوجي على عدادات المياه.
وبحسب المادة الثانية من القرار، فإنه يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أو على موقع الهيئة على شبكة الإنترنت.
وحددت المادة الرابعة من القرار المسؤوليات، والالتزامات على مقدم الخدمة؛ أولها: يعتبر الصانع أو المستورد مسؤولاً عن تنفيذ كل الاشتراطات والمتطلبات الفنية الواردة في هذا الملحق وعن عدم إتاحة عدادات المياه أو وضعها في السوق ما لم تكن حاصلة على شهادة اعتماد الطراز الوطنية وشهادة التحقق الأولي، وتحمل علامة التحقق الأوليّ.
كما يعتبر مقدم الخدمة مسؤولاً عن تنفيذ كل الاشتراطات والمتطلبات الفنية الواردة في هذا الملحق وعن عدم استخدام عدادات المياه ما لم تحصل على شهادة تحقق أولي أو شهادة تحقق دوري سارية المفعول صادرة من الهيئة أو جهة التحقق.
وبحسب الفقرة الثالثة من المادة الرابعة، فإنه على مقدم الخدمة توفير الوسائل اللوجستية اللازمة ومنها فك عدادات المياه ونقلها لمختبرات الهيئة أو جهة التحقق أو أي مختبرات توافق عليها الهيئة لإجراء التحقق الدوري أو التحقق بعد الصيانة والتحقق من العدادات في حال الشكوى، فيما ألزمت الفقرة الرابعة مقدم الخدمة بأن يقوم باستبدال عداد المياه الذي تم رفضه أثناء التحقق الدوري أو التحقق المفاجئ، وتركيب عداد بديل يحمل شهادة تحقق سارية المفعول ويتحمل مقدم الخدمة تكاليف ذلك.
وجاءت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة لتلزم مقدم الخدمة بتوفير المعلومات اللازمة على عدادات المياه لجهة التفتيش.
وحول المتطلبات الفنية، فحددتها المادة الخامسة من القرار بـ4 فقرات؛ وهي: «يجب أن تستوفي عدادات المياه المتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المبيَّنة في المرفق (1) وكذلك التقيد بالشروط التالية: تركيب واستخدام عدادات المياه بما يتفق مع تعليمات الصانع، أن يكون هناك وسيلة لحماية عدادات المياه من الظروف المناخية، ألا تتأثر الخصائص المترولوجية لعدادات المياه أو نتائج القياس، عند إيصالها بأي أداة أخرى.
ونصت المادة (6)على المتطلبات المترولوجية؛ وهي:
6/ 1- يجب أن تستوفي عدادات المياه المتطلبات المترولوجية الواردة في المواصفات القياسية المبيَّنة في المرفق (1).
6/ 2- يجب أن يقيس عداد المياه حجم المياه المتدفق بوحدة اللتر أو المتر المكعب (m3).
6/ 3- يجب أن يكون عداد المياه مزوداً بمكان مخصص لوضع أختام الحماية لمنع الوصول إلى أجزاء العداد والبرمجيات المستخدمة بداخله أو المتصلة به، وذات التأثير على الخصائص المترولوجية لهذا العداد.
وجاءت المادة السابعة لتحدد الأخطاء القصوى المسموح بها، ليكون نصها:
يتم تحديد الأخطاء القصوى المسموح بها أثناء التحقق الأولي أو التحقق الدوري أو التحقق بعد الصيانة أو التحقق المفاجئ على عدادات المياه بالمواصفات القياسية المبيَّنة في المرفق (1).
أما المادة (8)، فكشفت البيانات الإيضاحية، والتي قالت إنها كالتالي:
8/ 1- يجب أن تكون البيانات الإيضاحية على عدادات المياه مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذا الملحق والمواصفات القياسية ذات العلاقة المدرجة في المرفق (1)، كحد أدنى ما يلي:
أ. اسم أو شعار الصانع.
ب. طراز العداد.
ج. فئة الدقة.
د. مقدار التدفق لكل من (Q1٫Q2٫Q3٫Q4).
هـ. رقم شهادة اعتماد الطراز الوطنية.
و. شعار الهيئة أو أي رمز أو شعار تقره جهة الاعتماد.
ز. الرقم التسلسلي.
ح. سنة الصنع.
ط. وضع إشارة تبين اتجاه الماء.
ي. إظهار أعلى قيمة ضغط يتحمله العداد.
ك. يتم تثبيت مقدار فقدان الضغط (إن أمكن).
8/ 2- يجب أن تكون هذه البيانات باللغة العربية والإنجليزية وبحجم وخط ومكان واضح يسهل قراءتها، وتثبت هذه البيانات على عداد بشكل يصعب إزالته.
المادة (10)
إجراءات التحقق الأولي:
10/ 1- يتم التحقق الأولي في مختبرات الصانع أو ممثله المفوض أو الموزع أو المستورد أو أي مختبر تحدده الهيئة تحت إشرافها.
10/ 2- يتم إجراء التحقق الأولي على عينة ممثلة من الدفعة، وتحدد شروط قبول ورفض كامل الدفعة وفق إجراءات عمل صادرة من الهيئة.
10/ 3- تصدر الهيئة أو جهات التحقق المعتمدة شهادة تحقق أولي للدفعة المطابقة.
10/ 4- يمكن إجراء التحقق الأولي على جميع العدادات في الدفعة.
10/ 5- مدة صلاحية شهادة التحقق الأولي لعداد المياه هي (5) سنوات ميلادية.
10/ 6- في حال رفض بعض من الدفعة أو الدفعة (المجموعة) تتم إعادة فحوصات التحقق الأولي.
10/ 7- يتم إجراء التحقق الأولي من قبل الصانع أو المستورد طبقًا لإجراءات التحقق الذاتي الواردة باللائحة التنفيذية بعد الحصول على شهادة قبول كجهة تحقق ذاتي من جهة الاعتماد، وفي هذه الحالة تطبق شروط قبول ورفض كامل الدفعة المذكورة بالفقرة (10/ 2) من هذه المادة.
المادة (11)
إجراءات التحقق الدوري:
11/ 1- يتم التحقق الدوري في مختبرات الهيئة أو جهة التحقق أو مختبرات تحددها الهيئة تحت إشرافها.
11/ 2- يتم إجراء التحقق الدوري على عينة ممثلة من الدفعة، وتحدد الاختبارات وشروط قبول ورفض كامل الدفعة وفق إجراءات عمل صادرة من الهيئة.
11/ 3- تصدر الهيئة أو جهة التحقق شهادة تحقق دوري للدفعة المطابقة.
11/ 4- في حال تم رفض بعض من الدفعة أو الدفعة (المجموعة)، فإنه يتعين على مقدم الخدمة تغيير الدفعة المرفوضة خلال (3) أشهر ميلادية من تاريخ إجراء فحوصات التحقق الدوري، وفي حال تعذر تغيير العدادات خلال (3) أشهر فيتم الاتفاق مع الهيئة بالمدة الكافية ويتحمل مقدم الخدمة تكاليف ذلك.
11/ 5- يتم إجراء التحقق الدوري حسب خطة تحددها الهيئة أو جهة التحقق.
11/ 6- يمكن إجراء التحقق الدوري على جميع العدادات في الدفعة.
11/ 7- مدة صلاحية التحقق الدوري لعداد المياه هي (5) سنوات ميلادية.
11/ 8- في حال رفض الدفعة كاملة أو بعضها لا تقبل العدادات المرفوضة إلا بعد قبولها في التحقق بعد الصيانة.
المادة (12)
إجراءات التحقق بعد الصيانة:
12/ 1- يتم إجراء الاختبارات باتباع إجراءات التحقق الأولي على كافة عدادات المياه التي تمت صيانتها وإثبات النتائج بالتقارير للمفتش المترولوجي.
12/ 2- يتم التحقق بعد الصيانة في مختبرات الهيئة أو جهة التحقق أو أي مختبر تحدده الهيئة تحت إشرافها.
12/ 3- يتم إجراء التحقق بعد الصيانة على جميع عدادات المياه التي تمت صيانتها.
12/ 4- تصدر الهيئة أو جهة التحقق شهادة تحقق دوري للدفعة المطابقة.
المادة (13)
إجراءات التحقق المفاجئ:
13/ 1-تقوم جهة التفتيش بإجراء التحقق المفاجئ على عدادات المياه لبيان مدى مطابقتها لنظام القياس والمعايرة واللائحة التنفيذية ولهذا الملحق.
المادة (14)
الوسائل الفنية والمعايير المستخدمة:
14/ 1- يجب ضمان إسنادية الوسائل الفنية والمعايير المستخدمة بمختبرات جهات التحقق وجهات التحقق الذاتي لدى مختبرات معتمدة حسب المواصفة (ISO17025) مع توفير شهادة المعايرة.
14/ 2- يجب ألا يتجاوز الخطأ الأقصى المسموح به للمعايير المستخدمة في التحقق الأولي والتحقق الدوري والتحقق بعد الصيانة والتحقق المفاجئ على عدادات المياه، ثلث قيمة الخطأ الأقصى المسموح به لهذه العدادات على الأقل.
14/ 3- يجب على الصانع والمستورد ومقدم الخدمة توفير الوسائل الفنية والمعايير المستخدمة لإجراء التحقق المترولوجي. (مثل نظام قياس عدادات المياه).
14/ 4- يجب معايرة المعايير المستخدمة في عمليات الرقابة المترولوجية القانونية كل سنة ميلادية وفي حال حددت الهيئة دورة للمعايرة أو التحقق على هذه المعايير تختلف عن سنة ميلادية، فيتم اعتماد الدورة التي حددتها الهيئة.
اقرأ أيضًا:
تعديل نظام مراقبة شركات التمويل.. الغرامة لا تزيد عن مليوني ريال والسجن عامان حدا أقصى للمخالفين