أولاً/ الأفراد:
1- شيرانجيف كومار سينج "CHIRANJEEV KUMAR SINGH"، هندي الجنسية.
2- عبده عبدالله دائل أحمد "ABDO ABDULLAH DAEL AHMED"، يمني الجنسية.
3- كونستانتينوس ستافريديس "KONSTANTINOS STAVRIDIS"، يوناني الجنسية.
4- سعيد أحمد محمد الجمل "SA'ID AHMAD MUHAMMAD AL-JAMAL"، يمني الجنسية.
5- مانوج صبهاروال "MANOJ SABHARWAL"، هندي الجنسية.
6- جامي علي محمد "JAMI ALI MUHAMMED"، صومالي الجنسية.
7- هاني عبدالمجيد محمد أسعد "HANI ABD-AL-MAJID MUHAMMAD AS'AD"، يمني الجنسية.
8- عبدي ناصر علي محمود "ABDI NASIR ALI MAHAMUD"، بريطاني الجنسية.
9- طالب علي حسين الأحمد الراوي "TALIB' ALI HUSAYN AL-AHMED AL-RAWI"، سوري الجنسية.
10- عبدالجليل ملاح "ABDUL JALIL MALLAH"، سوري الجنسية.
ثانياً/ الكيانات:
1- شركة أورم شيب ما نجمنت "AURUM SHIP MANAGEMENT FZC".
2- شركة بيريدوت للتجارة والشحن ذات المسؤولية المحدودة " PERIDOT SHIPPING & TRADING LLC".
3- شركة مساهمة "جي جي أو" لصناعة وتجارة المواد الغذائية " JJO GENERAL TRADING GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI".
4- شركة غرانتي لتجارة الذهب والمجوهرات الخارجية " GARANTI IHRACAT ITHALAT KUYU, MCULUK DIS TICARET LIMITED SIRKETI".
5- شركة الفُلك للتجارة ذات المسؤولية المحدودة "ALFOULK TRADING CO. L.L.C.".
6- شركة اكسبرس العالمية للصرافة والتحويلات " AL ALAMIYAH EXPRESS COMPANY FOR EXCHANGE & REMITTANCE".
7- شركة الحظاء للصرافة "AL-HADHA EXCHANGE COMPANY".
8- شركة أدون لصناعة وتجارة المواد الغذائية " ADOON GENERAL TRADING GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ".
9- شركة سويد وأولاده للصرافة "SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO".
10- شركة أدون للتجارة العامة ذات المسؤولية المحدودة "ADOON GENERAL TRADING L.L.C.".
11- مؤسسة معاذ عبدالله دائل للاستيراد والتصدير " MOAZ ABDALLA DAEL FOR IMPORT AND EXPORT".
12- مؤسسة فاني لتجارة النفط "FANI OIL TRADING FZE".
13- مؤسسة أدون للتجارة العامة "ADOON GENERAL TRADING FZE".
14- سفينة تريبل سكسيس "TRIPLE SUCCESS"، رقم المنظمة البحرية "MOI 9167148".
15- سفينة لايت مون "LIGHT MOON"، رقم المنظمة البحرية "MOI 9109550".
واستناداً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ / 21) وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف من يقوم بالأعمال الإرهابية أو مقدّمي الدعم للإرهابيين، فإنه يجب تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، وستُتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بالأفراد والكيانات الموضحة أسماؤهم أعلاه.