الثلاثاء، 11 أبريل 2023 01:01 ص
يأتي القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم
الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، لتنظيم توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.
ونصت المادة "2" من القانون على ان توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، تتولى الجهة المختصة " الجهة المعنية بشئؤن الحج بالسعودية "إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
وفرق القانون بين حج السياحة وحج الجمعيات وحج القرعة، وتضمنت المادة 1 من باب التعريفات بقانون رقم 84 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج حتى عام 2023، جميع التعريفات الخاصة بالحج، إذ أوضحت المادة أن الجهات المنظمة للحج هي وزارات الداخلية، والسياحة، والتضامن الاجتماعي، وجهات وهيئات الدولة، بينما الجهات المنفذة للحج هي الجهة المختصة بوزارة الداخلية، والشركات السياحية، والمؤسسة القومية لتيسير الحج بالوزارة المختصة بشئون التضامن الاجتماعي، والجهة التي تحددها السلطة المختصة
وأشارت إلي أن حج القرعة هو الحج الذي تنظمه وتنفذه الجهة المختصة بوزارة الداخلية، بينما حج السياحة، وهو الحج الذي تنظمه الوزارة المعنية بشئون السياحة، وتنفذه الشركات السياحية، بينما حج الجمعيات هو الحج الذي تنظمه الوزارة المعنية بشئون التضامن الاجتماعي، وتنفذه المؤسسة القومية لتيسير الحج بها، بينما حج الهيئات وجهات الدولة هو الحج الذي تنظمه هيئات وجهات الدولة بناءً على التأشيرات التي تمنح لسلطات وجهات وهيئات ومؤسسات الدولة، وتنفذه الجهة التي تحدده السلطة المختصة.
وأوضح القانون أن حج الفُرَادي هو الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة الرسمية المقررة للدولة، وتنفذه الشركات السياحية.
ووضع القانون عقوبات رادعة لمخالفة أحكام القانون فنص فى المادة 21 على ان يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.